للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم - (١).

[الأذان والإقامة للفائتة]

من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم، لما رواه أبو داود في قصة نوم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالًا فأذن وأقام" (٢).

فإن تعددت الفوائت أذّن أذانًا واحدًا وأقام لكل صلاة، لحديث ابن مسعود قال:

"إن المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء" (٣).

[شروط صحة الصلاة]

يشترط لصحة الصلاة ما يلي:

١ - العلم بدخول الوقت، لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} (٤).

فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر.


(١) صحيح: [مختصر م ٢٤٩]، م (٦٥٥/ ٤٥٣/١)، نس (٢٩/ ٢)، د (٥٣٢/ ٢٤٠/ ٢)، ت (١/ ٣١/ ٢٠٤) وعند الأخيرين تعين الوقت بأنه العصر.
(٢) صحيح: [ص. د ٤٢٠]، د (٤٣٢/ ١٠٦/٢).
(٣) صحيح: [ص. نس ٦٣٨]، ت (١٧٩/ ١١٥/ ١)، نس (٢٧٩/ ١).
(٤) النساء (١٠٣).

<<  <   >  >>