للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- صلى الله عليه وسلم -: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم" (١).

[ولا يجوز الدفن في الأحوال الآتية إلا لضرورة]

١ - عن عقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلى فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب" (٢).

٢ - وعن جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذكر رجلًا من أصحابه قبض فكفّن في كفن غير طَائِلٍ وقُبِرَ ليلًا فَزَجَرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُقْبَرَ الرجل بالليل حتى يُصَلَى عليه، إلا أن يُضْطَرَّ إنسان إلى ذلك" (٣).

فإن اضطروا إلى الدفن ليلًا جاز، ولو مع استعمال المصباح والنزول به في القبر، لتسهيل عملية الدفن لحديث ابن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أدخل رجلًا قبره ليلًا، وأسرج في قبره" (٤).

[ويجب إعماق القبر وتوسيعه وتحسينه]

عن هشام بن عامر قال: "لما كان يوم أحد، أصيب من أصيب من المسلمين، وأصاب الناس جراحات، فقلنا يا رسول الله، الحفر علينا لكل إنسان شديد، فكيف تأمرنا؟ فقال: "احفروا وأوسعوا، وأعمقوا، وأحسنوا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في القبر، وقدموا أكثرهم قرآنا قال: فكان أبي ثالث ثلاثة، وكان


(١) صحيح: [ص. نس ١٨٩٣]، د (٣١٤٩/ ٤٤٦/ ٨)، نس (٧٩/ ٤)، ت (١٧٧١/ ١٣٠/ ٣).
(٢) سبق ص ٦٤.
(٣) صحيح: [ص. نس ١٧٨٧]، م (٩٤٣/ ٦٥١/ ٢)، د (٣١٣٢/ ٤٢٣/ ٨)، نس (٣٣/ ٤) وقوله: "غير طائل" أي غير كامل الستر
(٤) حسن: [الجنائز ١٤١]، ت (١٠٦٣/ ٢٦٠/ ٢).

<<  <   >  >>