للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة، وبنى له بيتا في الجنة" (١).

[وأحل الله البيع]

والأصل جواز بيع كل شيء على أي نحو كان البيع، ما دام عن تراضٍ من المتبايعين، ما لم ينه الشارع.

[ما نهى عنه الشارع من البيوع]

[١ - بيع الغرر]

وهو كل بيع احتوى جهالة، أو تضمن مخاطرة أو قمارًا.

عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" (٢).

قال الإِمام النووى - رحمه الله - في شرح مسلم (١٥٦/ ١٠):

وأما النهى عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمّل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة.

قال: فإن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، وكان الغرر حقيرا جاز البيع، ولذا أجمع المسلمون على جواز بيع الجبة المحشوة وإن لم يرحشوها، ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز.


(١) حسن: [ص. جه ١٨١٧]، جه (٢٢٣٥/ ٧٥٢/ ٢).
(٢) صحيح: [مختصر م ٩٣٩]، [الإرواء ١٢٩٤]، م (١٥١٣/ ١١٥٣/ ٣)، ت (١٢٤٨/ ٣٤٩/ ٢)، د (٣٣٦٠/ ٢٣٠/ ٩)، جه (٢١٩٤/ ٧٣٩/ ٢)، نس (٢٦٢/ ٧).

<<  <   >  >>