للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غمر على أخيه" (١).

[نصاب الشهادة]

الحقوق ضربان: حق الله تعالى، وحق الآدمى (٢).

فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب:

١ - ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران: وهو ما لا يقصد منه المال، ويطلع عليه الرجال كالزواج والطلاق:

قال تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٣). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل" (٤). ففى الآية والحديث ورد ذكر الشهود بلفظ التذكير.

٢ - وضرب يقبل فيه شاهدان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المدّعِى: وهو ما كان القصد منه المال: كالبيع والإجارة والرهن ونحو ذلك:

قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} (٥).

وعن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى باليمين مع الشاهد" (٦).

٣ - وضرب يقبل فيه رجلان، أو رجل وامرأتان، أو أربع نسوة، وهو مالًا يطلع عليه الرجال غالبا: كالرضاع والولادة وعيوب النساء الداخلية.

وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء، لقول الزهرى "لا يُجلد في شيء


(١) حسن: [ص. جه ١٩١٦]، د (٣٥٨٤/ ١٠/ ١٠)، جه (٢٣٦٦/ ٧٩٢/ ٢)، وعنده الجملة الوسطى "ولا محدود في الإِسلام ".
(٢) متن الغابة والتقريب.
(٣) الطلاق: ٢.
(٤) سبق.
(٥) البقرة: ٢٨٢.
(٦) صحيح: [ص. جه ١٩٢٠]، م (١٧١٢/ ١٣٣٧/ ٣)، جه (٢٣٧٠/ ٧٩٣/ ٢)، د (٣٥٩١/ ٢٨/ ١٠)

<<  <   >  >>