للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - أكل لحم الإبل: لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"توضئوا من لحوم الإبل، ولا توضئوا من لحوم الغنم" (١).

وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ: قال: أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل" (٢).

[ما يجب له الوضوء (ما يحرم على المحدث)]

١ - الصلاة: لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... الآية} (٣).

ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" (٤).

٢ - الطواف بالبيت: لقوله - صلى الله عليه وسلم - "الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام" (٥).

[ما يستحب له الوضوء]

١ - ذكر الله عَزَّ وَجَلَّ: لحديث المهاجر بن قنفد "أنه سَلَّم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ، فرد عليه وقال: "إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة" (٦).


(١) صحيح: [ص. جه ٤٠١]، د (١٨٢/ ٣١٥/ ١)، ت (٨١/ ٥٤/ ١)، جه (٤٩٤/ ١٦٦/ ١)، مختصرًا.
(٢) صحيح: [مختصرم ١٤٦]، م (٣٦٠/ ٢٧٥/ ١).
(٣) المائدة (٦).
(٤) سبق ص ٣١.
(٥) صحيح: [ص. ج ٣٩٥٤]، ت (٩٦٧/ ٢١٧/ ٢)
(٦) صحيح: [ص. جه ٢٨٠]، د (١٧/ ٣٤/ ١)، جه (٣٥٠/ ١٢٦/ ١)، نس (٣٧/ ١) وليس عنده المرفوع.

<<  <   >  >>