للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٣ - الباضعة: وهي التي تشق اللحم شقا كبيرا.

٤ - المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم.

٥ - السمّحاق: وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة.

فهذه خمس شجاج ليس فيها قصاص (١). ولا أرش مقدر، وتجب فيها حكومة (٢).

٦ - الموضحة: وهي التي تبلغ إلى العظم. وفيها خمس من الإبل.

٧ - الهاشمة: وهي التي تهشم العظم أي تكسره. وفيها عشر من الإبل.

٨ - المنقلة: وهي التي ينقل منها العظم من موضع إلى موضع. وفيها خمس عشرة من الإبل.

٩ - المأمومة أو الآمة: وهي التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة. وفيها ثلث الدية.

١٠ - الدامغة: وهي التي تبلغ الدماغ. وفيها أيضًا ثلث الدية.

[دية الجائفة]

الجائفة: هى كل ما يصل إلى الجوف: كبطن، وظهر، وصدر، وحلق، ومثانة.

وفيها ثلث الدية، لما في كتاب عمرو بن حزم "وفي الجائفة ثلث الدية".

[دية المرأة]

دية المرأة إذا قُتلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته:


(١) لأنه لا يمكن المماثلة.
(٢) قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ قوله أنه معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أصيب الإنسان بجرح لا عقل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان عبدًا قبل أن بجرح هذا الجرح؟ أو يضرب هذا الضرب؟ فإن قيل: مائة دينار. قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل: خمسة وتسعون دينارًا. فالذي يجب للمجني عليه على الجانى نصف عشر الدية. وإن قالوا: تسعين دينارا، ففيه عشر الدية. ومازاد ونقص ففى هذا المثال أهـ من الإجماع (٦٩٧/ ١٥١).

<<  <   >  >>