للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غضبان" (١).

قضاء الحاكم لا يغيّر من الحق شيئا:

من قُضى له بحق أخيه فلا يأخذه، فإن قضاء الحاكم لا يُحل حراما ولا يُحرّم حلالا:

عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: "إنما أنا بشر، وإنه يأتينى الخصم، فلعلّ بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق، فأقضى له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها" (٢).

[الدعاوى والبينات]

الدعاوى: جمع دعوى، وهي في اللغة: الطلب، قال تعالى: {وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ} (٣) أي تطلبون.

وفي الشرع: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شئ في يد غيره أو في ذمته.

والمدَّعي: هو الذي يطالبُ بالحقِّ، وإذا سَكَتَ عن المطالبة تُرِكَ.

والمدّعَى عليه: هو المطالبُ بالحق، وإذا سكتَ لم يُتْركّ (٤).

والبينات: جمع بيّنة، وهي العلامة، كالشاهد ونحوه.

والأصل في هذا حديث ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يُعطى الناس بدعواهم، ادّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين


(١) متفق عليه: خ (٧١٥٨/ ١٣٦/ ١٣)، م (١٧١٧/ ١٣٤٢/ ٣)، ت (١٣٤٩/ ٣٩٦/ ٢)، د (٣٥٧٢/ ٥٠٦/ ٩)، نس (٢٣٧/ ٨)، جه (٢٣١٦/ ٧٧٦/ ٢).
(٢) متفق عليه: خ (٢٤٥٨/ ١٠٧/ ٥)، م (١٧١٣ - ٥ - / ١٣٣٧/ ٣)، د (٣٥٦٦/ ٥٠٠/ ٩)، ت (١٣٥٤/ ٣٩٨/ ٢)، نس (٢٣٣/ ٨)، جه (٢٣١٧/ ٧٧٧/ ٢).
(٣) فصلّت:٣١.
(٤) فقه السنة (٣/ ٣٢٧)

<<  <   >  >>