للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الغسل]

[موجباته]

١ - خروج المنى في اليقظة أو في النوم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:"إنما الماء من الماء" (١)

وعن أم سلمة أن أم سليم قالت: "يا رسول الله، إن الله لا يستحى من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء" (٢). وتشترط الشهوة في اليقظة دون النوم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فهذا لم تكن حاذفًا فلا تغتسل" (٣). قال الشوكانى: (٤) الحذف هو الرمى، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة، ولهذا قال المصنف: وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو أبردة لا يوجب الغسل".

ومن احتلم ولم يجد الماء فلا غسل عليه، ومن وجد الماء ولم يذكر احتلامًا فعليه الغسل عن عائشة قالت: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ فقال: يغتسل. وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل؟ فقال: لا غسل عليه" (٥).

٢ - الجماع وإن لم ينزل: عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل" (٦).

٣ - إسلام الكافر: عن قيس بن عاصم "أنه أسلم فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل بماء وسدر" (٧).

٤ - انقطاع الحيض والنفاس: لحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة بنت


(١) صحيح: [مختصرم ١٥١]، م (٣٤٣/ ٢٦٩/ ١)، د (٢١٤/ ٣٦٦/ ١).
(٢) متفق عليه: خ (١٣٠/ ٢٢٨/١)، م (٣١٣/ ٢٥١/ ١)، ت (١٢٢/ ٨٠/ ١)
(٣) إسناده حسن صحيح: [الإرواء ١٦٢/ ١]، أ (٨٢/ ٢٤٧/ ١).
(٤) نيل الأوطار (٢٧٥/ ١).
(٥) صحيح: [ص. د ٢١٦]، ت (١١٣/ ٧٤/ ١)، د (٢٣٣/ ٣٩٩/ ١).
(٦) صحيح: [مختصر م ١٥٢]، م (٣٤٨/ ٢٧١/ ١).
(٧) صحيح: [الإرواه ١٢٨]، نس (١٠٩/ ١)، ت (٦٠٢/ ٥٨/ ٢)، د (٣٥١/ ١٩/ ٢).

<<  <   >  >>