للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الذكاة الشرعية]

[تعريفها]

الذكاة في الأصل: معناها التطيب. ومنه: رائحة ذكيّة، أي طيّبة.

وسمى بها الذبح لأن الإباحة الشرعية جعلته طيّبا.

والمقصود بها هنا: ذبح الحيوان أو نحره، فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل شيء منه إلا بالتذكية، ما عدا السمك والجراد.

من تحل ذبيحته:

تحل ذكاة كل مسلم وكتابى، ذكرًا كان أو أنثى:

قال تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُم} وقال البخارى: قال ابن عباس: طعامعهم ذبائحهم (١).

وعن كعب بن مالك: "أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمر بأكلها" (٢).

[آلة الذبح]

وتجوز الذكاة بكل ما يجرح إلا بالسنّ والظفر.

عن عباية بن رفاعة عن جده أنه قال: يا رسول الله، ليس لنا مُدى، فقال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السنن فعظم" (٣).


(١) صحيح: [لإرواء ٢٥٢٨]، خ (٦٣٦/ ٩). والآية من سورة المائدة ٥.
(٢) صحيح: [لإرواء ٢٥٢٧]، خ (٥٥٠٤/ ٦٣٢/ ٩).
(٣) متفق عليه: خ (٥٥٠٣/ ٩/ ٦٣١)، م (١٩٨٦/ ١٥٥٨/٣)، د (٢٨٠٤/ ١٧/٨)، ت (١٥٢٢/ ٢٥/٣)، نس (٢٢٦/ ٧)، جه (٣١٧٨/ ١٠٦١/ ٢).

<<  <   >  >>