للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الخيار]

[تعريفه]

هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء.

[أقسامه]

١ - خيار المجلس: ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا، ما لم يتبايعا على أن لا خيار، أو يسقطاه بعد العقد، أو يسقطه أحدهما، فيسقط حقه ويبقى حق الآخر:

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع" (١).

وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، فلا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" (٢).

٢ - خيار الشرط: وهو أن يشرطا، أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، فيصح وإن طالت المدة.

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا" (٣).


(١) متفق عليه: خ (٢١١٢/ ٣٣٢/ ٤)، م (١٥٣١ - ٤٤ - /١١٦٣/ ٣)، نس (٢٤٩/ ٧).
(٢) صحيح: [ص. ج ٢٨٩٥]، د (٣٤٣٩/ ٣٢٤ / ٩)، ت (١٢٦٥/ ٣٦٠/ ٢)، نس (٢٥١/ ٧).
(٣) متفق عليه: خ (٢١٠٧/ ٣٢٦/ ٤)، م (١٥٣١/ ١١٦٣ /٣)، نس (٢٤٨/ ٧).

<<  <   >  >>