للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإهاب فقد طهر" (١) والأهاب جلد الميتة ويستثنى من ذلك:

١ - ميتة السمك والجراد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أحلت لنا ميتتان ودمان: أما الميتتان فالحوت والجراد. وأما الدمان فالكبد والطحال" (٢).

٢ - ميتة ما لا دم له سائل، كالذباب والنمل والنحل ونحو ذلك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر شفاء" (٣).

٣ - عظم الميتة وقرنها وظفرها وشعرها وريشها، كل ذلك طاهر، وقوفًا على الأصل وهو الطهارة، ولما رواه البخاري تعليقا (٤) قال:

وقال الزهرى في عظام الموتى- نحو الفيل وغيره-: أدركت ناسيًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها، لا يرون به بأسا.

وقال حماد: لا بأس بريش الميتة.

[كيفية تطهير النجاسة]

اعلم أن الشارع الذي عرّفنا كون هذه العين نجسة أو متنجسة عرّفنا أيضًا كيفية تطهيرها، والواجب علينا اتباع قوله وامتثال أمره، فما ورد فيه الغسل حتى لا يبقى منه لون ولا ريح ولا طعم كان ذلك هو تطهيره، وما ورد فيه الصب أو الرشّ أو الحت أو المسح على الأرض أو مجرد المشي في أرضٍ طاهرةٍ كان ذلك هو تطهيره واعلم أن الماء هو الأصل في تطهير النجاسات، لوصف الشارع له


(١) صحيح: [ص. ج ٥١١] م (٣٦٦/ ٢٧٧/ ١)، د (٤١٠٥/ ١٨١/ ١١).
(٢) صحيح: [ص. ج ٢١٠] أ (٩٦/ ٢٥٥/ ١)، هق (٢٥٤/ ١).
(٣) صحيح: [ص. ج٨٣٧] خ (٨٢/ ٥٧/ ٢٥٠/ ١٠)، جه (٣٥٠٥/ ١١٥٩/ ٢).
(٤) (١/ ٣٤٢).

<<  <   >  >>