للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، وإلا ما شاء المصدق" (١).

[حكم الخلطة]

إذا اختلط اثنان فأكثرمن أهل الزكاة ولم يتميز مال أحدهما عن مال الآخر فإنهما يزكيان زكاة الواحد إذا وجبت عليهما الزكاة:

عن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله - صلى الله عليه وسلم - "ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية" (٢).

رابعًا- زكاة الركاز:

الركاز: دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال ولا يتكلف له كثير عمل.

وتجب فيه الزكاة على الفور من غير اشتراط حول ولا نصاب، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وفي الركاز الخمس" (٣).

[مصارف الزكاة]

قال الله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (٤).


(١) و (٢) سبق قريبا.
(٣) متفق عليه: خ (١٤٩٩/ ٣٦٤/ ٣)، م (١٧١٠/ ١٣٣٤/ ٣)، ت (٦٣٧/ ٧٧/ ٢)، نس (٤٥/ ٥)، جه (٢٥٠٩/ ٨٣٩/ ٢)، د (٣٠٦٩/ ٨١/ ٣٤)، وهو عند الأولين مطولًا، وليس عند الآخيرين إلا الجملة المذكورة.
(٤) التوبة (٦٠).

<<  <   >  >>