للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان ربك نسيا) فلو كانت القيمة مجزئة لبين ذلك الله ورسوله. فالواجب الوقوف عند ظاهر النصوص من غير تحريف ولا تأويل.

[وقت إخراجها]

عن ابن عمر قال: "أمر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" (١).

ويجوز تعجيلها لمن يقبضها قبل الفطر بيوم أو يومين:

عن نافع قال: "كان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" (٢).

ويحرم تأخيرها عن وقتها لغير عذر:

عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مفبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" (٣).

[مصرفها]

لا تعطى صدقة الفطر إلا للمساكين، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس "وطعمة للمساكين" (٤).


(١) سبق ص ٢٢٣.
(٢) صحيح: خ (١٥١١/ ٣٧٥/ ٣).
(٣) و (٤) سبق ص ٢٢٣.

<<  <   >  >>