للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا حج الصبى أو العبد صح حجهما ولا يجزئهما عن الفريضة إذا بلغ الصبى أو أعتق العبد.

عن ابن عباس: أن امرأة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر" (١).

وعنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما صبىّ حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى" (٢).

[ما هى الاستطاعة؟]

الاستطاعة تتحقق بالصحة وملك ما يكفيه لذهابه وإيابه، فاضلًا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، وبأمن الطريق.

أما اشتراط الصحة فلحديث ابن عباس: "أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرًا لا يستطيع أن يستوى على الراحلة، فاحج عنه؟ قال: "حجى عنه" (٣).

وأما ملك ما يكفيه فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته، فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يقوت" (٤).

وأما اشتراط الأمن فلأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر، وهو منفى شرعا.

حج المرأة:


(١) صحيح: [مختصر م ٦٤٨]، م (١٣٣٦/ ٩٧٤/ ٢)، د (١٧٢٠/ ٥٦٠/ ١)، نس (٢٠/ ٥)
(٢) صحيح: [الأرواء٩٨٦]، هق (١٥٦/ ٥).
(٣) متفق عليه: خ (١٨٥٥/ ٦٦/ ٤)، م (١٣٣٤/ ٩٧٣/ ٢)، ت (٩٣٢/ ٢٠٣/ ٢)، د (١٧٩٢/ ٢٤٧/ ٥). نس (١١٧/ ٥).
(٤) صحيح: [الأرواء ٩٨٩]، د (١٦٧٦/ ١١١/ ٥).

<<  <   >  >>