للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ في الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (١)

وعن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين إما

أن يُودى وإما أن يقاد" (٢).

وليست هذه الدية هى الواجبة بالقتل، بل بدل عن القصاص، ولذا فإن لهم أن يصالحوا على غير الدية، ولو بالزيادة عليها لقوله صلى الله عليه وسلم:

"من قَتَلَ مؤمنا متعمدًا دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية وهي: ثلاثون حِقَّةً، وثلاثون جَذَعَةً، وأربعون خَلِفَةً، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل" (٣).

والعفو مجانًا أفضل، لقوله تعالى: {وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} (٤). ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا" (٥).

[شروط وجوب القصاص]

لا يجب القصاص إلا إذا توفرت الشروط الآتية:

ا- تكليف القاتل، فلا قصاص على صغير ومجنون ونائم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ" (٦).


(١) البقرة: ١٧٨.
(٢) متفق عليه: خ (٦٨٨٠/ ٢٠٥/ ١٢)، م (١٣٥٥/ ٩٨٨/ ٢).
(٣) حسن: [ص. ت١١٢١]، ت (١٤٠٦/ ٤٢٣/ ٢)، جه (٢٦٢٦/ ٨٧٧/ ٢)، و (حقة) الحق، بالكسر، من الإبل ما طعن في السنة الرابعة والجمع حقاق. و (جذعة) مؤنث جذع. ولد الشاة في السنة الثانية وولد البقرة والحاقر في السنة الثالثة. وللإبل في السنة الخامسة. (خلفة) هى الحامل من الإبل.
(٤) البقرة: ٢٣٧.
(٥) صحيح: [ص. ت ١٨٩٤]، م (٢٥٨٨/ ٢٠٠١/ ٤)، ت (٢٠٩٨/ ٢٥٤/٣).
(٦) صحيح: [ص. ج ٣٥١٢].

<<  <   >  >>