للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - أخت زوج المرضعة. ٦ - بنات بنيها وبناتها. ٧ - الأخت من الرضاعة.

[الرضاع الذي يثبت به التحريم]

عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم المصّة والمصّتان" (١).

وعن أم الفضل أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان" (٢).

وعن عائشة قالت: "كان فيما أنزل من القرآن "عشر رضعات معلومات يحرمن"، ثم نسخن "بخمس معلومات". فتوفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن" (٣).

ويشترط أن يكون الرضاع في الحولين، لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} (٤).

وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الامعاء في الثدى وكان قبل الفطام" (٥).

[المحرمات مؤقتا]

١ - الجمع بين الأختين: لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (٦).


(١) صحيح: [ص ١٥٧٧]، [الإرواء ٢١٤٨]، م (١٤٥٠/ ١٠٧٣/ ٢)، ت (١١٦٠/ ٣٠٨/ ٢)، د (٢٠٤٩/ ٦٩/ ٦) جه (١٩٤١/ ٦٢٤/ ١)، نس (١٠١/ ٦).
(٢) صحيح: [مختصر م ٨٧٨]، م (١٤٥١ - ٢٠/ ١٠٧٤/ ٢)، وهذا لفظه، نس (١٠١/ ٦).
(٣) صحيح: [مختصر مسلم ٨٧٩]، م (١٤٥٢/ ١٠٧٥/ ٢)، د (٢٠٤٨/ ٦٧/ ٦)، ت (١١٦٠/ ٣٠٨/ ٢)، جه (١٩٤٢/ ٦٢٥/ ١) بمعناه، نس (١٠٠/ ٦).
(٤) البقرة ٢٣٣.
(٥) صحيح: [الإرواء ٢١٥٠]، ت (١١٦٢/ ٣١١/ ٢).
(٦) النساء: ٢٣

<<  <   >  >>