للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أين يُصَلَى على الجنازة:

تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد:

عن عائشة قالت: لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد" (١).

لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز، كما كان الأمر على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو الغالب على هديه فيها:

عن ابن عمر: "أن اليهود جاءوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد" (٢).

وعن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى، فصف بهم وكبر أربعًا" (٣).

ولا تجوز صلاة الجنازة بين القبور: لحديث أنس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور" (٤).

[أين يقوم الإمام؟]

عن أبي غالب الخياط قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه، فلما رفع أتى بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له:


(١) صحيح: [ص. نس ١٨٥٩]، م (٩٧٣ - ١٠٠ - / ٦٦٨/ ٢) وهذا لفظه، ورواه مختصرا: د (٣١٧٣/ ٤٧٧/ ٨) نس (٦٨/ ٤).
(٢) صحيح: [الجنائز ١٠٦]، خ (١٣٢٩/ ١٩٩/ ٣).
(٣) متفق عليه: خ (١٢٤٥/ ١١٦/ ٣)، م (٩٥١/ ٦٥٦/ ٢)، د (٣١٨٨/ ٥/ ٩)، نس (٧٢/ ٤).
(٤) إسناده حسن: [الجنائز ١٠٨]، قال الألباني: رواه: طس (١/ ٨٠/ ٢).

<<  <   >  >>