للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن عُمير مولى آبى اللحم قال: "غزوت مع مولاى يوم خيبر، وأنا مملوك، فلم يقسم لي من الغنيمة، وأُعطيت من خُرثىّ المتاع، سيفا، وكنت أجرّه إذا تقلدته" (١).

وعن ابن عباس قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزو بالنساء فيداوين الجرحى، ويُحْذَيْنَ من الغنيمة، فأما بسهم فلم يضرب لهن" (٢).

[مصارف الخمس]

ويقسم الخمس الباقي على خمسة أسهم: سهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويصرف بعده للمصالح، وسهم لذوى القربى، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل:

قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (٣).

[الفىء]

[تعريفه]

الفىء: مأخوذ من قولهم: فاء، إذا رجع.

وشرعا: هو ما أخذ من الكفار من غير قتال، كالمال الذي تركوه فزعًا من المسلمين، والجزية والخراج، والأموال التي يموت عنها من لا وارث له من أهل الذمة.


(١) حسن: [ص. جه ٢٣٠٤]، ت (١٦٠٠/ ٥٨/ ٣)، د (٢٧١٢/ ٤٠٢/ ٧)، جه (٢٨٥٥/ ٩٥٢/ ٢).
(٢) صحيح: [مختصر م ١١٥١]، م (١٨١٢/ ١٤٤٤/ ٣)، د (٢٧١١/ ٣٩٩/ ٧)، ت (١٩٥٨/ ٥٧/ ٣). وقوله: (وَيْحْذَيْن) أي يعطَيْن الحِذْوة وهي العطية، وتسمى: الرضخ.
(٣) الأنفال: ٤١.

<<  <   >  >>