للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[والذي يفطر به الصائم ستة أشياء]

١، ٢ - الأكل والشرب عمدا، فإن أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة:

عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من نسي وهو صائم فكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" (١).

٣ - القيء عمدا، فإن غلبه القيء فلا قضاء عليه ولا كفارة:

عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض" (٢).

٤، ٥ - الحيض والنفاس، ولو في اللحظة الأخيرة من النهار، لإجماع العلماء عليه.

٦ - الجماع، وتجب به الكفارة المذكورة في هذا الحديث:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: مالك؟ قال: وقعت على امرأتى وأنا صائم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي-صلى الله عليه وسلم-، فبينا نحن على ذلك اتِىَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بعَرَق فيها تَمْرٌ -والعَرَقُ المِكْتَل- قال: أين السائل؟ فقال أنا قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابَتَيْهَا -يريد الحَرَّتيَن- أهل بيت أفقر من أهل بيتى- فضحك النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك" (٣).

آداب الصيام:


(١) صحيح: [ص. ج ٦٥٧٣]، م (١١٥٥/ ٨٠٩/ ٢) وهذا لفظه، خ (١٩٢٣/ ١٥٥/ ٤)، جه (١٦٧٣/ ٥٣٥/ ١) ت (٧١٧/ ١١٢/ ٢).
(٢) صحيح: [ص. ج ٦٢٤٣]، ت (٧١٦/ ١١١/ ٢)، د (٢٣٦٣/ ٦/ ٧)، جه (١٦٧٦/ ٥٣٦/ ١).
(٣) متفق عليه: خ (١٩٣٦/ ١٦٣/ ٤)، م (١١١١/ ٧٨١/٢)، د (٣٣٧٣/ ٢٠/٧)، ت (٧٢٠/ ١١٣/٢)، جه (١٦٧١/ ٥٣٤/ ١)

<<  <   >  >>