للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الغصب]

[تعريفه]

الغصب: أخذ حق الغير بغير حق.

[حكمه]

وهو ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة:

قال تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (٤٢) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ} (١).

وقال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} (٢).

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في خطبة الوداع:

"إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا" (٣).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن" (٤).

[حرمة الانتفاع بالمغصوب]

ويحرم على الغاصب الانتفاع بالمغصوب، ويجب عليه ردّه:

عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يأخذ أحدكم متاع أخيه، لا لاعبأ ولا جادًا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها" (٥).


(١) إبراهيم: ٤٢، ٤٣.
(٢) البقرة: ١٨٨.
(٣) صحيح: [ص. ج ٢٠٦٨].
(٤) متفق عليه: [ص. ج ٧٧٠٧].
(٥) حسن: [ص. خ ٧٥٧٨]، د (٤٩٨٢/ ٣٤٦/ ١٣)، وهذا لفظه، ت (٢٢٤٩/ ٣١٣/ ٣) ولفظه "لا يأخذ أحدكم عصا أخيه".

<<  <   >  >>