(٢) صحيح: [ص. جه ١٧١١]، جه (٢١٠٥/ ٦٨٠/ ١)، د (٣٢٤٥/ ٨٨/ ٩)، نس (١٢/ ٧). (٣) صحيح: [الإرواء ٢٠٨٤]، م (١٦٥٠ - ١٣ - / ١٢٧٢/ ٣)، ت (١٥٦٩/ ٤٣/ ٣). (٤) البقرة: ٢٢٤. (٥) سبق. (*) يلج: من اللجاج وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبين له خطؤه وأصل اللجاج في اللغة هو الإصرار على الشىء مطلقًا. قال النووى ومعنى الحديث أن من حلف يمينًا يتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه فيه فينبغى أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه، فإن قال لا أحنث بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم فهو مخطىء بهذا القول بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله أكثر إثمًا من الحنث، ولا بد من تنزيله على ما إذا كان الحنث لا معصية فيه. (٦) متفق عليه: خ (٦٦٢٥/ ٥١٧/ / ١١)، م (١٦٥٥/ ١٢٧٦/ ٣).