للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦ - الغسل من غسل الميت، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من غسّل ميتًا فليغتسل" (١).

٧ - الغسل للإحرام بالعمرة أو الحج، لحديث زيد بن ثابت "أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل" (٢).

٨ - الغسل لدخول مكة: عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه فعله (٣).

ثانيًا- الطهارة بالصعيد (التيمم):

[مشروعيته]

قال تعالى {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ... } (٥).

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء

عشر سنين" (٦).


(١) صحيح: [ص. جه ١١٩٥]، جه (١٤٦٣/ ٤٧٠/ ١).
(٢) حسن: [الأرواء ١٤٩]، ت (٨٣١/ ١٦٣/ ٢).
(٣) متفق عليه: م (١٢٥٩ - ٢٢٧ - ٩١٩/ ٢) وهذا لفظه، خ (١٥٧٣/ ٤٣٥/ ٣)، د (/ ٣١٨/ ٥ /١٨٤٨)، ت (٨٥٤/ ١٧٢/ ٢).
(٥) المائدة: ٦.
(٦) صحيح: [ص. د ٣٢٢]، ت (١٢٤/ ٨١/ ١)، د (٣٢٩/ ٥٢٨/ ١)، نس (١٧١/ ١) بألفاظ متقاربة.

<<  <   >  >>