للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسير، فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت

لأنزع خفيه فقال: "دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين" (١) فمسح عليهما.

[مدة المسح]

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاثة أيام

ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم (٢).

[محل المسح وصفته]

المحل المشروع مسحه ظهر الخف، لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدّين بالرأى لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسح على ظاهر خفيه (٣). والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح.

[المسح على الجوربين والنعلين]

وكما يجوز المسح على الخفين فإنه يجوز على الجوربين والنعلين، لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على الجوربين والنعلين (٤). وعن عبيد بن جريج قال: قيل لابن عمر: رأيناك تفعل شيئًا لم نر أحدًا يفعله غيرك، قال: وما هو؟ قالوا: رأيناك تلبس هذه النعال السبتية. قال: إني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلبسها ويتوضأ فيها ويمسح عليها.


(١) متفق عليه: م (٢٧٤ - ٧٩ - ٢٣٠/ ١)، خ (٢٠٦/ ٣٠٩/ ١) مختصرا. د (١٥١/ ٢٥٦/ ١).
(٢) صحيح: [مختصرم ١٣٩]، م (٢٧٦/ ٢٣٢/ ١)، نس (٨٤/ ١).
(٣) صحيح: [الإرواء ١٠٣]، د (١٦٢/ ٢٧٨/ ١).
(٤) صحيح: [الارواء ١٠١]، د (١٥٩/ ٢٦٩/ ١)، ت (٩٩/ ٦٧/ ١)؟ جه (٥٥٩/ ١٨٥/ ١).

<<  <   >  >>