للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الصيد إذا وقع في الماء]

إذا وقع الصيد في الماء حرم أكله: لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدى بن حاتم:

"إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدرى، الماء قتله أو سهمك" (١).

[الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ثم وجده]

ومن رمى سهمه فأصاب ثم غاب عنه الصيد يومين أو ثلاثة ثم وجده، فله أكله إذا لم ينتن عن عدى بن حاتم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل" (٢).

وعن أبي ثعلبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا رميت بسهمك فغاب عنك، فأدركته، فكله ما لم ينتن" (٣).

[الأضحيه]

[تعريفها]

هى ما يذبح من النَّعم يوم النحر وأيام التشريق تقرّبًا إلى الله تعالى.

[حكمها]

وهي واجبة على القادر عليها لقوله - صلى الله عليه وسلم:

"من كان له سعة، ولم يضحّ، فلا يقربن مصلانا" (٤).

"ووجه الاستدلال به أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قُربان المصلّى إذا لم يضح، دل على أنه ترك واجبا، فكأنه لا فائدة في التقرب بالصلاة للعبد


(١) صحيح: [الإرواء ٢٥٥٦]، م (١٩٢٩ - ٧ - / ١٥٣١/ ٣).
(٢) صحيح: [مختصر م ١٢٣٩]، خ (٥٤٨٤/ ٦١٠/ ٩).
(٣) صحيح: [مختصر م ١٢٤٢]، م (١٩٣١ - ١٠ - /١٥٣٢/ ٣).
(٤) حسن: [ص. جه ٢٥٣٢]، جه (٣١٢٣/ ١٠٤٤/ ٢).

<<  <   >  >>