للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} (١).

ويستحب أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود:

لحديث حابر: أن رسول - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام (٢).

وعن ابن عباس قال: سبعة من السنة في الصبى يوم السابع: يسمى ويختن (٣) الحديث. والحديثان وإن كان في كل منهما ضعف لكن أحد الحديثين يقوى الآخر، إذ مخرجهما مختلف وليس فيهما متهم (٤).

[إعفاء اللحية]

إعفاء اللحية واجب، وحلقها حرام، لأنه تغيير لخلق الله، وهو من عمل الشيطان القائل {وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} (٥).

وفي حلقها تشبه بالنساء، وقد "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء" (٦).

وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بإعفائها، والأمر للوجوب كما هو معلوم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

"جُزُّوا الشوارب، وأرخوا اللحي، خالفوا المجوس" (٧).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:

"خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب" (٨).


(١) النحل (١٢٣).
(٢) طغ (٨٩١/ ١٢٢/ ٢). [تمام المنه ٦٨].
(٣) طس (٥٦٢/ ٣٣٤/ ١). [تمام المنة ٦٨].
(٤) تمام المنة (٦٨).
(٥) النساء (١١٩).
(٦) صحيح: [ص. ج ٥١٠٠]، خ (٥٨٨٥/ ٣٣٢/١٠)، ت (٢٩٣٥/ ١٩٤/ ٤).
(٧) صحيح: [مختصرم ١٨١]، م (٢٦٠/ ٢٢٢/ ١)
(٨) متفق عليه: خ (٥٨٩٢/ ٣٤٩/ ١٠)، م (٢٥٩ - ٥٤ - ٢٢٢/ ١).

<<  <   >  >>