للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن عمران بن حصين: "أن رجلًا كان له ستة مملوكين، ليس له مال غيرهم، فأعتقهم عند موته، فجزّأهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أثلاثًا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولًا شديدًا" (١).

[ويصح بيع المدبر وهبته]

عن جابر بن عبد الله قال: "بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رجلًا من أصحابه أعتق غلامًا له عن دبر، لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسل بثمنه إليه" (٢).

[الكتابة]

تعريفها (٣):

الكتابة: تعليق عتق بصفة على معاوضة مخصوصة.

[حكمها]

إذا قال العبد لسيده كاتبنى وجب على سيده أن يجيبه إلى ما طلب إن علم قدرته على الكسب.

لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} (٤).

وعن موسى بن أنس "أن سيرين سأل أنسا الكتابة -وكان كثير المال- فأبى، فانطلق إلى عمر رضي الله عنه، فقال: كاتبه، فأبى، فضربه بالدِّرة، ويتلو عمر "فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا" فكاتبه (٥).

[ومتى يعتق؟]

ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده، أو أبرأه منه عتق، وهو عبد حتى يؤدى كل ما عليه: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:


(١) صحيح: [مختصر م ١٨٩٥]، م (١٦٦٨/ ١٢٨٨/٣)، د (٣٩٣٩/ ٥٠٠/ ١٠)، ت (١٣٧٥/ ٤٠٩/ ٢)، نس (٦٤/ ٤).
(٢) متفق عليه: خ (٧١٨٦/ ١٧٩/ ١٣)، م (٩٩٧/ ٦٩٢/ ٢)، د (٣٩٣٨/ ٤٩٥/١٠).
(٣) فتح البارى (١٨٤/ ٥).
(٤) النور ٣٣.
(٥) صحيح الإسناد: [الإرواء ١٧٦٠]، خ (١٨٤/ ٥) تعليقًا.

<<  <   >  >>