للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بوصيته فإن بقى شيء قسم على ورثته، لقوله تعالى {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن ٍ} ولقول علىّ رضي الله عنه: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالدِّين قبل الوصية" (١).

[أسباب الإرث]

وأسباب الإرث ثلاثة:

١ - النسب: لقوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (٢).

٢ - الولاء: لحديث ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحمة كلحمة النسب" (٣).

٣ - النكاح: لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} (٤).

[موانع الإرث]

١ - القتل: عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "القاتل لا يرث" (٥).

٢ - اختلاف الدين: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" (٦).

٣ - الرّق: لأن العبد وما مَلَك مِلكٌ لسيده، فلو ورث قريبه لكان التوريث

لسيده دونه.


(١) سبق قريبا ٤١٠.
(٢) الأحزاب: ٦.
(٣) صحيح: [ص. ج ٧١٥٧]، كم (٣٤١/ ٤)، هق (٢٩٢/ ١٠).
(٤) النساء: ١٢.
(٥) صحيح: [ص. ج ٤٤٣٦]، [الإرواء ١٦٧٢]، ت (٢١٩٢/ ٢٨٨/ ٣)، جه (٢٦٤٥/ ٨٨٣/ ٢):
(٦) متفق عليه: خ (٦٧٦٤/ ٥٠/ ١٢)، م (١٦١٤/ ١٢٣٣/ ٣)، ت (٣١٨٩/ ٢٨٦/ ٣)، جه (٢٧٢٩/ ٩١١/ ٢) , د (٢٨٩٢/ ١٢٠/ ٨).

<<  <   >  >>