للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للدواب، والمراح للغنم، والجرين للثمار".

عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنه سئل عن التمر المعلْق فقال: "منأصاب بغيه من ذى حاجة غيْر مَتّخذِ خُبْنةً فلا شىء عليه، ومن خرج بشىء منه فعليه غرامةُ مثَليْة والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يُؤويه الجرين فبلغ ثمن المجْن فعليه القطع" (١).

وللمسروق منه أن يعفو عن السارق قبل رفعه إلى السلطان:

عن صفوان بن أمية قال: كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجلُ فأُتى به النبي - صلى الله عليه وسلم - فأُمر به ليُقَطَع. قال: قال: فهلاّ كان هذا قبل أن تأتينى به" (٢).

فائدة: قال صاحب "الروضة النديّة" (٢٧٩/ ٢).

"اتفق أهل العلم على أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانيًا تقطع رجله اليسرى، واختلفوا فيما إذا سرق ثالثًا بعد قطع يده ورجله فذهب كثرهم إلى أنه تقطع يده اليسرى [قال شيخنا رحمه الله في "التعليقات الرضية" ٢٩٨/ ٣ وقد صح هذا عن أبي بكر وعمر عند البيهقي (٨/ ٢٨٤)] , ثم إذا سرق أيضًا تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق أيضًا يعزّر ويحبس" أ. هـ

حَدُّ الحرابة (قطع الطريق)

تعريفها (٣):

الحرابة هى خروج طائفة مسلمة في دار الإِسلام، لإحداث الفوضى، وسفك الدماء وسلب الأموال، وهتك الأعراض، وإهلاك الحرث والنسل، متحدّيِةَ بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون.


(١) حسن: [ص. د: ٣٦٨٩]، د (٤٣٦٨/ ٥٦/ ١٢)، جه (٢٥٩٦/ ٨٦٥ و ٨٦٦/ ٢)، ن (٨/ ٨٥).
(٢) صحيح [ص. د: ٣٦٩٥]، د (٤٣٧١/ ٦٢ و ٦٣/ ١٢)، جه (٢٥٩٥/ ٨٦٥/ ٢).
(٣) فقه السنة (٣٩٣/ ٢).

<<  <   >  >>