للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الإجارة]

تعريفها (*):

الإجارة لغة: الإثابة. يقال: آجرته -بالمد وغير المد- إذا أثبته.

واصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض.

[مشروعيتها]

قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (١).

وقال تعالى: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} (٢).

وقال تعالى: {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} (٣).

وعن عائشة رضي الله عنها: "واستاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر رجلًا من بني الدّيل ثم من بني عبد بن عدى هاديا خِريتا- الخريت: الماهر بالهداية .. " (٤).

[ما يجوز إجارته]

كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته ما لم يمنع من ذلك مانع شرعى.

ويشترط أن تكون العين المؤجرة معلومة، والأجرة معلومة، وكذلك مدة الاستئجار ونوع العمل.


(*) فتح البارى (٤٣٩/ ٤).
(١) الطلاق ٦.
(٢) القصص ٢٦.
(٣) الكهف ٧٧.
(٤) صحيح: [الإرواء ١٤٨٩]، خ (٢٢٦٣/ ٤٤٢/ ٤).

<<  <   >  >>