للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المسح على الخفين]

قال الإِمام النووى - رحمه الله - في شرح مسلم (١٦٤/ ٣):

أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو لغيرها، حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزّمن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، ولا يعتد بخلافهم.

قال الحسن البصري - رحمه الله -: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الخفين. أهـ

وأحسن ما يحتج به لجواز المسح ما رواه مسلم عن الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خفية. قال الأعمش: قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة (١).

قال النووي: (٢) معناه: أن الله تعالى قال في سورة المائدة (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين). فلو كان إسلام جرير متقدما على نزول المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخًا بآية المائدة، فلما كان إسلامه متأخرًا علمنا أن حديثه يعمل به، وهو مبيّن أن المراد بالآية غير صاحب الخف، فتكون السنه مخصصة للآية. والله أعلم.

[شروطه]

يشترط لجواز المسح أن يلبس الخفين على وضوء:

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة في


(١) صحيح: [مختصر م ١٣٦]، م (٢٧٢/ ٢٢٧/ ١)، ت (٩٣/ ٦٣/ ١)
(٢) شرح مسلم (١٦٤/ ٣).

<<  <   >  >>