للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بوظيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك له، فقال: "هلا تركتموه، لعله أن يتوب فيتوب الله عليه" (١).

[حكم من قال أنه زنا بفلانة]

وإذا أقرّ على نفسه أنه زنا بفلانة حُدّ هو، وإن أقرّت هى على نفسها حُدّتَ وإلا فلا:

عن أبي هريرة وزيد بن خالد: أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله. وقال الآخر -وهو أفقههما-: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا -قال مالك: والعسيف الأجير- فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إنى سألت أهل العلم فأخبرونى أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أما والذي نفسى بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك" وجَلَد ابنه مائة وغرّبه عاما. وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها" (٢).

[ثبوته بالشهود]

قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٣).


(١) صحيح: [ص. د ٣٧١٦]، د (٤٣٩٦/ ٩٩/ ١٢). ومعنى "وظيف بعير" هو مستدق الذراع والساق من الخيل والابل وغيرهما.
(٢) متفق عليه: خ (٢٧، ٦٨٢٨/ ١٣٦/ ١٢)، م (٩٧، ١٦٩٨/ ١٣٢٤/ ٣)، د (٤٤٢١/ ١٢٨/ ١٢)، ت (١٤٥٨/ ٤٤٣/ ٢)، جه (٢٥٤٩/ ٨٥٢/ ٢)، نس (٢٤٠/ ٨).
(٣) النور: ٤.

<<  <   >  >>