للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[على من تجب؟]

تجب على كل مسلم حرّ مالك للنصاب إذا حال الحول علي ما يملك من المال سوى الزرع فإنه تجب الزكاة فيه يوم حصاده إذا بلغ النصاب، قال تعالى {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (١).

[الأموال التي تجب فيها الزكاة]

تجب الزكاة في النقدين، والزروع، والثمار، والمواشى، والركاز.

أولًا- زكاة النقدين: الذهب والفضة:

النصاب ومقدار الواجب:

نصاب الذهب عشرون دينارا، ونصاب الفضة مائتا درهم وفيهما ربع العشر:

عن علي بن أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فهذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار" (٢).

[زكاة الحلى]

زكاة الحلى واجبة بعموم الآية والأحاديث، وليس مع من أخرجه من هذا العموم دليل، ومع ذلك فقد جاءت فيه نصوص خاصة: منها:

عن أم سلمة قالت: "كنت ألبس أوضاحا (*) من ذهب، فقلت يا سول الله أكنز هو؟ فقال:

"ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكنز" (٣).


(١) الأنعام (١٤١).
(٢) صحيح: [ص. د ١٣٩١]، د (١٥٥٨/ ٤٤٧/ ٤).
(*) اوضاحًا: الحلى من الدراهم الصحيحة.
(٣) حسن: [ص. ج ٥٥٨٢]، [الصحيحة ٥٥٩]، د (١٥٤٩/ ٤٢٦/ ٤)، قط (١٠٥/ ٢).

<<  <   >  >>