للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الوارثون من الرجال]

والوارثون من الرجال عشرة:

١، ٢ - الابن وابنه وإن نزل، لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}.

٣، ٤ - الأب وأبوه وان علا، لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} والجد أب، ولذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: أنا ابن عبد المطلب" (١).

٥، ٦ - الأخ وابنه وان تراخى، لقوله تعالى: {وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ}

٧، ٨ - العم وابنه وان تباعد، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر".

٩ - الزوج، لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ}.

١٠ - المولى المعتق: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق" (٢).

[الوارثات من النساء]

والوارثات من النساء سبع:

١، ٢ - البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها: لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}.

٣، ٤ - الأم والجدّة، لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}.

٥ - الأخت، لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ}.


(١) متفق عليه خ (٤٣١٥/ ٢٧/ ٨)، م (١٧٧٦/ ١٤٠٠/ ٣)، ت (١٧٣٨/ ١١٧/ ٣).
(٢) متفق عليه: خ (٦٧٣٢/ ١١/ ١٢)، م (١٦١٥/ ١٢٣٣/ ٣)، ت (٢١٧٩/ ٢٨٣/ ٣)، وبنحوه رواه: د (٢٨٨١/ ١٠٤/ ٨)، جه (٢٧٤٠/ ٩١٥/ ٢).

<<  <   >  >>