للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[ما يجب للميت]

ويجب للميت على من حضره من أهله أو غيرهم أربعة أمور: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه.

أولًا - الغسل:

ووجوبه مأخوذ من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به في غير ما حديث:

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في المحرم الذي وقصته ناقته: "واغسلوه بماء وسدر ... " (١).

٢ - قوله - صلى الله عليه وسلم - في ابنته زينب رضي الله عنها: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا .. " (٢).

[صفة الغسل]

عن أم عطية "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لهن في غسل ابنته: "ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها" (٣).

وعنها قالت: دخل علينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته فقال: "اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فهذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حِقوَهُ (*) فقال: "أشعرنها إياه" (* *) " (٤).


(١) متفق عليه: خ (١٢٦٥/ ١٣٥/ ٣)، م (١٢٠٦/ ٨٦٥/ ٢)، د (٣٢٢٢/ ٦٣/ ٩)، ت (٩٥٨/ ٢١٤/ ٢)، نس (٥/ ١٩٥).
(٢) متفق عليه: خ (١٢٥٩/ ١٣٢/ ٣)، م (٩٣٩ - ٣٩ - / ٦٤٧/ ٢).
(٣) متفق عليه: خ (١٢٥٥/ ١٣٠/ ٣)، م (٩٣٩ - ٤٣ - / ٦٤٨/ ٢).
(٤) متفق عليه: خ (١٢٥٣/ ١٢٥/ ٣)، م (٩٣٩/ ٦٤٦ / ٢)، د (٣١٢٦/ ٤١٦/٨)، ت (٩٩٥/ ٢٢٩/ ٢)، جه (١٤٥٨/ ٤٦٨ / ١)، نس (٢٨/ ٤).
(*) والمراد بالحقوه الأزار، والحقو في الأصل معقد الأزار وأطلق على الإزار مجازًا.
(* *) أشعرنها إياه: أي أجعلنه شعارها أي الثوب الذي يلي جسدها.

<<  <   >  >>