للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[أحكام الحيض والنفاس]

الحيض هو الدم المعروف عند النساء، ولا حد في الشرع لأقله وأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة.

والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، وأكثره أربعون يومًا:

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوما" (١).

ومتى رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وطهرت، وإن استمر بها الدم بعد الأربعين اغتسلت لتمام الأربعين وطهرت.

[ما يحرم بالحيض والنفاس]

: يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث (*)، وتزيد عليه في تحريم

١ - الصوم: وتقضيه إذا طهرت:

عن معاذة قالت: "سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (٢).

٢ - الوطء في الفرج، لقوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (٣).

ولقوله - صلى الله عليه وسلم - "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (٤).


(١) حسن صحيح: [ص. جه ٥٣٠]، د (٣٠٧/ ٥٠١/ ١)، ت (١٣٩/ ٩٢/ ١)، جه (٦٤٨/ ٢١٣/١).
(*) انظر ص (٢٩).
(٢) متفق عليه: م (٣٣٥/ ٢٦٥/ ١)، وهذا لفظه، خ (٣٢١/ ٤٢١/ ١)، ت (١٣٠/ ٨٧/١)، د (/٤٤٤/ ١/ ٢٥٩)، جه (٦٣١/ ٢٠٧/ ١).
(٣) البقرة (٢٢٢).
(٤) صحيح: [ص. جه ٥٢٧]، م (٣٠٢/ ٢٤٦/١)، د (٢٥٥/ ٤٣٩/ ١)، ت (٤٠٦٠/ ٢٨٢/ ٤)، جه (/٢١١/ ١/ ٦٤٤)، نس (١٥٢/ ١).

<<  <   >  >>