للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال ابن عمر: "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذى الحجة" (١).

وقال ابن عباس: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج" (٢).

[المواقيت المكانية]

عن ابن عباس قال: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتي عليهن من غيرهنّ ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة" (٣).

وعن عائشة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذاث عرق" (٤).

فمن أراد مكة لنسك فلا يجوز له أن يتجاوز هذه المواقيت حتى يحرم.

ويكره الإحرام قبلها: "وكل ما روى من الأحاديث في الحض على الإحرام قبل الميقات لا يصح بل قد روى نقيضها، فانظر الكلام على عللها، في "سلسلة الأحاديث الضعيفة (٢١٠/ ٢١٢).

وما أحسن قول الإمام مالك - رحمه الله - لرجل أراد أن يحرم قبل ذى الحليفة:

"لا تفعل، فإنى أخشى عليك الفتنة، فقال: وأى فتنة في هذه؟ إنما هى أميال أزيدها قال: وأى فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إنى سمعت الله يقول: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٥).

مجاوزة الميقات من غير إحرام:


(١) و (٢) صحيح الإسناد: [مختصر خ ٣١١ ص ٣٧٢]، خ (٣١٩/ ٣) تعليقا.
(٣) متفق عليه: خ (١٥٢٤/ ٣٨٤/ ٣) وهذا لفظه، م (١١٨١/ ٨٣٨/٢)، د (١٧٢٢/ ١٦٢/ ٥)، نس (١٢٣/ ٥)
(٤) صحيح: [الإرواء ٩٩٨]، د (١٧٢٣/ ١٦٣/ ٥) هكذا مختصرا، نس (١٢٥/ ٥) مطولا.
(٥) النور (٦٣).

<<  <   >  >>