للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[اللقطة]

[تعريفها]

اللقطة: هى كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه.

وكثيرا ما تطلق على ما ليس بحيوان، أما الحيوان فيقال له: ضالة.

[الواجب على الملتقط]

من التقط مالًا وجب عليه أن يَعْرِفَ جنسه وعدده، ثم يُشْهِد ذا عدل، ثم يحفظه ويعرّفه سنة، فإن أخبره صاحبه بالعلامة دفعه إليه ولو بعد السنة، وإلا انتفع به: عن سويد بن غفلة قال: لقيت أُبيّ بن كعب قال: أصبت صُرةَ فيها مائة دينار، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: عرّفها حولًا، فعرّفتها حولًا، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال: عرّفها حولًا، فعرّفتها فلم أجد، ثم أتيته ثلاثًا، فقال: احفظ وعاءها، وعددها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، فاستمتعت. فلقيته بعدُ بمكة فقال: لا أْدرى ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا (١).

وعن عياض بن حمِار قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ثم لا يغيره ولا يكتم، فإن جاء ربّها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" (٢).


(١) متفق عليه: خ (٢٤٢٦/ ٧٨/ ٥)، م (١٧٢٣/ ١٣٥٠/ ٣)، ت (١٣٨٦/ ٤١٤/ ٢)، جه (٢٥٠٦/ ٨٣٧/ ٢)، د (١٦٨٥/ ١١٨/ ٥).
(٢) صحيح: [ص. جه ٢٠٣٢]، جه (٢٥٠٥/ ٨٣٧/ ٢)، د (١٦٩٣/ ١٣١/ ٥)، ربَّها: صاحبها.

<<  <   >  >>