للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالت: أشعرت يا رسول الله أنى أعتقت وليدتى؟ قال: "أو فعلت"؟ قالت: نعم. قال: "أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك" (١).

[حرمة تفضيل بعض الأولاد في الهبة]

عن النعمان بن بشير قال: تصدّق علىّ أبى ببعض ماله. فقالت أمى عَمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فانطلق أبى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشهده على صدقتى، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفعلت هذا بولدك كلهم"؟ قال: لا. قال: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم" فرجع أبى، فردّ تلك الصدقة.

وفي رواية قال: "فلا تُشْهِدْنى إذًا، فإنى لا أشهد على جور".

وفي رواية: ثم قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواءً؟ قال: بلى. قال: "فلا إذا" (٢).

[لا يحل لأحد أن يرجع في هبته ولا يشتريها]

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:

"ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه" (٣).

وعن زيد بن أسلم عن أبيه، سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول: حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص فسألت عن ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه" (٤).


(١) متفق عليه: خ (٢٥٩٢/ ٢١٧/ ٥)، م (٩٩٩/ ٦٩٤/ ٢)، د (١٦٧٤/ ١٠٩/ ٥).
(٢) متفق عليه: خ (٢٥٨٧/ ٢١١/ ٥)، م (١٦٢٣/ ١٢٤١/ ٣)، د (٣٥٢٥/ ٤٥٧/٩).
(٣) متفق عليه: خ (٢٦٢٢/ ٢٣٤/٥)، وهذا لفظه، م (١٦٢٢/ ١٢٤٠/٣)، د (٣٥٢١/ ٤٥٤/٩) ت (١٣١٦/ ٣٨٣/٢)، نس (٢٦٥/ ٦).
(٤) متفق عليه: خ (١٤٩٠/ ٣٥٣/٣)، م (١٦٢٠/ ١٢٣٩/٣)، نس (١٠٨/ ٥)، ورواه مختصرا: ت (٦٦٣/ ٨٩/٢)، د (١٥٧٨/ ٤٨٣/٤).

<<  <   >  >>