للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تحريم الحمر الأهلية]

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءه جاء فقال أُكلت الحمر. ثم جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاء فقال: أُفنيت الحمر. فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فاكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم" (١).

[تحريم أكل كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير]

عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كلِّ ذى ناب من السباع، وعن كلِّ ذى مخلب من الطير" (٢).

تحريم الجلاّلة:

الجلالة: هى التي أكثر علفها النجاسة.

ويحرم اكلها وشرب لبنها، وركوبها.

عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لحوم الجلالة وألبانها" (٣).

وعنه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجلالة في الإبل: أن يركب عليها، أو يشرب من ألبانها" (٤).

متى تحلّ الجلاّلة؟

وإذا حُبست ثلاثا: وعُلفت الطاهر، جاز ذبحها واكلها:


(١) متفق عليه: خ (٥٥٢٨/ ٦٥٣/ ٩)، م (١٩٤٠ - ٣٥ - /١٥٤٠/ ٣).
(٢) صحيح: [مختصر م ١٣٣٢]، م (١٩٣٤/ ١٥٣٤/ ٣)، د (٣٧٨٥/ ٢٧٧/ ١٠) نس (٢٠٦/ ٧) بزيادة "نهى يوم خيبر".
(٣) صحيح: [ص. جه ٢٥٨٢]، جه (٣١٨٩/ ١٠٦٤/ ٢)، د (٣٧٦٧/ ٢٥٨/ ١٠)، ت (١٨٨٤/ ١٧٥/ ٣).
(٤) حسن صحيح: [ص. د ٣٢١٧]، د (٣٧٦٩/ ٢٦/ ١٠).

<<  <   >  >>