للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - حضور الطعام: عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعَشاء، ولا يعجل حتى يفرغ منه". وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتي يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام" (١).

٤ - مدافعة الأخبثين: عن عائشة قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين" (٢).

[صلاة المسافر]

والقصر واجب على المسافر في الظهر والعصر والعشاء:

قال الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} (٣).

عن يعلي بن أمية أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فقال: "إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا" فقد آمن الناس، فقال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" (٤).

وعن ابن عباس قال: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - في الحضر أربعًا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة" (٥).

وعن عمر قال: "صلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، والفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمَّد - صلى الله عليه وسلم -" (٦).

وعن عائشة قالت: "الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر،


(١) متفق عليه: خ (٦٧٣/ ١٥٩/ ٢)، م (٤٥٩/ ٣٩٢/ ١)، بدون الجملة الأخيرة، د (٣٧٣٩/ ٢٢٩/ ١٠).
(٢) صحيح: [ص. ج ٧٥٠٩]، م (٥٦٠/ ٣٩٣/ ١)، د (٨٩/ ١٦٠/ ١).
(٣) النساء ١٠١.
(٤) صحيح: [ص. ج ٣٧٦٢]، م (٦٨٦/ ٤٧٨/١)، د (١١٨٧/ ٦٤/ ٤)، نس (١١٦/ ٣)، وجه (١٠٦٥/ ٣٣٩/ ١)، ت (٥٠٢٥/ ٣٠٩/ ٤).
(٥) صحيح: [ص. جه ٨٧٦]، م (٦٨٧/ ٤٧٩/ ١)، د (١٢٣٤/ ١٢٤/ ٤)، نس (١١٨/ ٣)، جه (١٠٦٨/ ٣٣٩/ ١)، بدون الجملة الأخيرة.
(٦) صحيح: [ص. جه ٨٧١]، نس (١٨٣/ ٣)، جه (١٠٦٣/ ٣٣٨/ ١).

<<  <   >  >>