للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤, ٥ - أن يبدأ الطواف من الحجر إلاسود وينتهى إليه، جاعلا البيت عن يساره، لقول جابر رضي الله عنه: "لما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه ثم مشى عن يمينه، فرمل ثلاثا ومشى أربعًا".

فلو طاف وكان البيت عن يمينه لا يصح الطواف.

٦ - أن يكون الطواف خارج البيت؛ لأن قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} يقتضى الطواف بجميعه. فلو طاف في الحِجْر لا يصح طوافه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحجْر من البيت".

٧ - المَوالاة: لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف كذلك، وقال:"خذوا عني مناسككم". فإن قطعه ليتوضأ، أو ليصلى المكتوبة التي أقيمت، أو ليستريح قليلًا، بني على ما مضى، فإن طال الفصل استأنف.

[شروط السعى]

يشترط لصحة السعى أمور:

١ - أن يكون سبعة أشواط.

٢ - أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة.

٣ - أن يكون السعى في المسعى، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة. وذلك لفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك، مع قوله: "خذوا عني مناسككم".

[محظورات الإحرام]

ويحرم على المحرم:

١ - لبس المخيط: لحديث ابن عمر: "أن رجلًا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين

<<  <   >  >>