للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا توفرت شروط الاستطاعة المذكورة في المرأة وجب عليها الحج كالرجل تمامًا، ألا أنه يشترط في حقها شرط زائد وهو أن يصحبها زوج أو محرم، فإن لم تجد فليست مستطيعة: فعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم"، فقام رجل فقال: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، إن امرأتى خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال "انطلق فحج مع امرأتك" (١).

[الحج على الفور]

ويجب على من استطاع المبادرة بالحج، لقوله - صلى الله عليه وسلم -:

"من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الضالة، وتعرض الحاجة" (٢).

[المواقيت]

المواقيت جمع ميقات. كمواعيد وميعاد. وهي مواقيت زمانية ومواقيت مكانية (٣).

[المواقيت الزمانية]

قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} (٤).

وقال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} (٥).


(١) متفق عليه: خ (٣٠٠٦/ ١٤٢/ ٦)، م (١٣٤١/ ٩٧٨/ ٢) واللفظ له.
(٢) صحيح: [ص. جه ٢٣٣١]، جه (٢٨٨٣/ ٩٦٢/٢).
(٣) فقه السنة (٥٤٩/ ١).
(٤) البقرة (١٨٩).
(٥) البقرة (١٩٧).

<<  <   >  >>