للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عروة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة، والعقرب والفأرة، والكلب العقور" (١).

قال: والذي عليه الجمهور: أن العامد والناسى سواء في وجوب الجزاء عليه.

وقال الزهرى: دل الكتاب على العامد، وجرت السنة على الناسى، ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله {لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} وجاءت السنة من أحكام النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ، كما دل الكتاب عليه في العمد، وأيضًا فإن قتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون في العمد وفي النسيان، لكن المتعمد مأثوم، والمخطئ غير ملوم.

قال: وقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مثْل مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} دليل لما ذهب إليه مالك والشافعى وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم إذا كان له مثل من الحيوان الإنسى - وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكم ابن عباس فيه بثمنه يحمل إلى مكة. رواه البيهقي (٢) أهـ.

[أمثلة من حكومة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في المثلى]

عن جابر قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع؟ فقال: "هو صيد، ويُجْعَلُ فيه كبش، إذا صاده المحرم" (٣).

وعن جابر: "أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة" (٤).


(١) متفق عليه: خ (١٨٢٩/ ٣٤/٤)، م (١١٩٨/ ٨٥٦/٢)، ت (٨٣٩/ ١٦٦/٢).
(٢) تفسير القرآن العظيم (٩٩/ ٢)، عن عكرمة قال: "سأل مروان ابن عباس ونحن بواد الأزرق: أرأيت ما أصبنا من الصيد لا نجد له بدلا من النعم؟ قال: تنظر ما ثمنه فتصدق به على مساكين أهل مكة".
(٣) صحيح [ص. د ٣٢٢٦]، د (٣٧٨٣/ ٢٧٤/١٠).
(٤) صحيح: [الإرواه ١٠٥١]، ما (٩٤١/ ٢٨٥)، هق (١٨٣/ ٥).

<<  <   >  >>