للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (١).

[ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه]

ومن عجز عن الصيام لكبر أو نحوه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (٢).

عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية فقال ابن عباس: ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينًا" (٣).

[الحبلى والمرضع]

والحبلى والمرضع إذا لم تطيقا الصوم أوخافتا على أولادهما فلهما الفطر، وعليهما الفدية، ولا قضاء عليهما.

عن ابن عباس قال: "رخص للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاءا، ويطعما كل يوم مسكينا، ولا قضاء عليهما، ثم نسخ ذلك في هذه الآية {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}، وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصوم، والحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا، وأطعمتا كل يوم مسكينا" (٤).

وعنه قال: "إذا خافت الحامل على نفسها، والمرضع على ولدها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كل يوم مسكينا، ولا يقضيان صومًا (٥).

وعن نافع قال: "كانت بنت لا بن عمر تحت رجل من قريش، وكانت


(١) صحيح: [ص. ت ٦٣٠]، م (٣٣٥/ ٢٦٥/ ١)، د (٢٥٩، ٢٦٠/ ٤٤٤/ ١)، ت (٧٨٤/ ١٤١/ ٢)، نس (١٩١/ ٤).
(٢) البقرة (١٨٤).
(٣) صحيح: [الارواء ٩١٢]، خ (٤٥٠٥/ ١٧٩/ ٨).
(٤) إسناد قوى: هق (٢٣٠/ ٤).
(٥) صحيح: عزاه الألباني في الإرواء (١٩/ ٤) إلى الطبرى (٢٧٥٨) وقال إسناده صحيح على شرط مسلم.

<<  <   >  >>