للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما عدم وجوبه على غير الصحيح المقيم، فلقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (١).

فإن صام المريض والمسافر أجزأهما؛ لأن إباحة الفطر لهما رخصة، فإن أخذا بالعزيمة فهو خير.

وأيهما أفضل؟ الفطر أم الصوم؟

إن لم يجد المريض والمسافر مشقة بالصوم فالصوم أفضل، وإن وجدا مشقة فالفطر أفضل.

عن أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر علي الصائم، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فافطر فإن ذلك حسن" (٢).

وأما عدم وجوبه على الحائض والنفساء، فلحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها" (٣).

فإن صامت الحائض أو النفساء، لم يجزئهما؛ لأن من شروط الصوم الطهارة من الحيض والنفاس ويجب عليهما القضاء:

عن عائشة قالت: "كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم


(١) البقرة (١٨٤).
(٢) صحيح: [ص. ت ٥٧٤]، م (١١١٦ - ٩٦ - / ٧٨٧/ ٢)، ت (٧٠٨/ ١٠٨/ ٢).
(٣) صحيح: [مختصر خ ٩٥١]، خ (١٩٥١/ ١٩١/ ٤).

<<  <   >  >>