للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[أقسام الطلاق]

أولًا- من حيث اللفظ:

ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى: صريح وكناية:

فالصريح: هو الذي يفهم من معنى الكلام عند التلفظ به، ولا يحتمل غيره، مثل: أنت طالق ومطلقة، وكل ما اشتق من لفظ الطلاق.

وهذا يقع به الطلاق، هازلا كان أو لاعبا، أو لم ينو: لحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة" (١).

والكناية: ما يحتمل الطلاق وغيره، مثل: الحقي باهلك، ونحوه.

وهذا لا يقع به الطلاق إلا بالنية، فإن نوى طلاقًا وقع، وإن لم ينو لم يقع:

عن عائشة رضي الله عنها: "أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك. فقال لها: لقد عذت بعظيم، ألحقي بأهلك" (٢).

وفي حديث كعب بن مالك حين هجره النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه لتخلفهم عن الخروج معه إلى تبوك: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسل إليه: "أن اعتزل امرأتك. فقال: أُطلّقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها، فلا تقربنّها. فقال لامرأته: ألحقيى بأهلك" (٣).

[ثانيا- من حيث التعليق والتنجيز]

صيغة الطلاق إما أن تكون منجزة، وإما أن تكون معلقة:

فالمنجزة: هى التي قصد بها من أصدرها وقوع الطلاق في الحال، كأن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق.


(١) حسن: [الإرواء ١٨٢٦]، جه (٢٠٣٩/ ٦٥٨/ ١)، د (٢١٨٠/ ٢٦٢/ ٦)، ت (١١٩٥/ ٣٢٨/ ٢).
(٢) صحيح: أص. نس ٣١٩٩]، خ (٥٢٥٤/ ٣٥٦/ ٩)، نس (١٥٠/ ٦) وعنده "أن الكلابية لما أدخلت .. ".
(٣) متفق عليه: خ (٤٤١٨/ ١١٣/ ١٣)، م (٢٧٦٩/ ٢١٢٠/ ٤)، د (٢١٨٧/ ٢٨٥/ ٦)، نس (١٥٢/ ٦).

<<  <   >  >>