للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أكثرهم قرآنا، فقدم" (١).

ويجوز في القبر اللحد والشق، لجريان العمل عليهما في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكن الأول أفضل، عن أنس بن مالك: قال: "لما توفي النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بالمدينة رجل يلحد، وآخر يضرح، فقالوا: نستخير ربنا، ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -" (٢).

ويتولى إنزال الميت ولو كان أنثى الرجال دون النساء لأنه المعهود في عهده - صلى الله عليه وسلم - وجرى عليه عمل المسلمين حتى اليوم.

وأولياء الميت أحق لإنزاله، لعموم قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (٣).

ولحديث علىَّ رضي الله عنه قال: "غسلت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئًا، وكان - صلى الله عليه وسلم - طيبا حيا وميتا، وولى دفنه وإجنابه دون الناس أربعة: عليّ والعباس والفضل وصالح مولي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولحد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحدا ونصب عليه اللبن نصبا" (٤).

[ويجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفن زوجته، لحديث عائشة قالت]

" دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الذي بدىء فيه، فقلت: وارأساه، فقال: "وددت أن ذلك كان وأنا حىّ، فهيأتك ودفنتك ... " (٥).

لكن ذلك مشروط بما إذا كان لم يطأ تلك الليلة، وإلا لم يشرع له دفنها، وكان غيره هو الأولى بدفنها ولو كان أجنبيا بالشرط المذكور، لحديث أنس قال:


(١) صحيح: [الجنائز ١٤٦]، نس (٨٠/ ٤)، د (٣١٩٩/ ٣٤/ ٩)، ت (١٧٦٦/ ١٢٨/ ٣).
(٢) إسناده حسن: جه (١٥٥٧/ ٤٩٦/ ١). واللحد: بفتح اللام وبالضم وسكون الحاء هو الشق في عرض القبر جهة القبلة، والشق هو الضريح وهو أن يحفر إلى أسفل كالنهر.
(٣) الأحزاب (٦).
(٤) إسناده صحيح: كم (٣٦٢/ ١)، هق (٥٣/ ٤).
(٥) صحيح: أ (٦/ ١٤٤) وهو في "صحيح البخاري" بنحوه (١٠/ ١٠١ و ١٠٢)، ومسلم (٧/ ١١٠) مختصرا، كذا في "أحكام الجنائز" للألباني.

<<  <   >  >>