للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من جاوز الميقات غير محرم "وهو يريد الحج والعمرة، ثم أحرم بعد مجاوزته فقد أثم بذلك ولا يذهب عنه الإثم إلا أن يعود إلى الميقات فيحرم منه، ثم يتم سائر نسكه" فإن لم يعد فنسكه صحيح. وقد لحقه الإثم، ولا دم عليه، لحديث صفوان بن يعلى أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرنى النبي - صلى الله عليه وسلم - حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة -ومعه نفر من أصحابه- جاءه رجل فقال: يا رسول الله- صلى الله عليه وسلم -، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - بساعة، فجاءه الوحى، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى- وعلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ثوب قد أظل به- فأدخل رأسه، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخمر الوجه وهو يغط، ثم سرى عنه فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل. فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك" (١).

"فهذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن من أتى مخالفة أو محظورًا من محظورات الإحرام فليس عليه إلا أن يدعه فقط؛ لأن الرسول عليه السلام لم يأمر الرجل لابس الجبة المتضمخ بطيب النساء -وهو الخلوق كما في رواية أخرى- إلا أن ينزع الجبة ويغسل الطيب، ولم يأمره بذبح هدي الجزاء، ولو كان واجبا لأمره به؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والحاجة هنا قائمة" (*).

[الإحرام في الميقات]

" فإذا أراد الإحرام، فإن كان قارنا قد ساق الهدى قال: "لبيك اللهم بحجة وعمرة، وإن لم يسق الهدى -وهو الأفضل- لبى بالعمرة وحدها، ولابد فقال: لبيك اللهم بعمرة، فان كان لبى بالحج وحده فسخه وجعله عمرة" (٢). لأن النبي


(١) متفق عليه: خ (١٥٣٦/ ٣٩٣/٣)، م (١١٨٠/ ٨٣٦/ ٢)، د (١٨٠٢/ ١٨٠٣/١٨٠٤/ ٢٦٥/٥)., نس (١٤٢/ ٥)
(*) إرشاد السارى للوالد الشيخ محمَّد إبراهيم شقرة.
(٢) مناسك الحج والعمرة. للألبانى.

<<  <   >  >>