للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٤ - بنت الابن مع بنت الصلب: لحديث أبى قيس قال:

سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت. فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسُيتابعني. فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبى موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضى فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة الثلثين، وما بقى فللأخت.

فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكم" (١).

٥ - الأخت من الأب مع الأخت الشقيقة: تكملة للثلثين، قياسًا علي بنت الابن مع بنت الصلب.

٦ - الأب مع الولد: لقوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكلِّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كانَ لَهُ وَلَدٌ}.

٧ - الجد عند عدم الأب: قال ابن المنذر (٢): وأجمعوا أن حكم الجد حكم الأب. اهـ.

[العصبة]

تعريفها (٣):

العَصَبَة: جمع عاصب، كطالب وطلبة وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه.

والمقصود بهم هنا: من يصرف لهم الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، فهذا لم يفضل شيء منهم لم يأخذوا شيئًا إلا إذا كان العاصب ابنا فإنه لا يحرم بحال.


(١) صحيح: [الإرواء ١٦٨٣]، خ (٦٧٣٦/ ١٧/ ١٢)، د (٢٨٧٣/ ٩٧/ ٨)، ت (٢١٧٣/ ٢٨٥/ ٣)، وليس عندهما الجملة الأخيرة.
(٢) الإجماع (٨٤).
(٣) فقه السنة (٤٣٧/ ٣).

<<  <   >  >>