للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[موجب النقض]

وإذا انتقض عهده كان حكمه حكم الأسير، فإن أسلم حرم قتله، وان لم يسلم فالإمام مخير فيه بين القتل، والمن، والفداء، كما سبق في حكم الأسرى.

[ممن تؤخذ الجزية؟]

عن نافع عن أسلم: "أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسى" (١).

[قدرها]

عن معاذ رضي الله عنه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عدله من المعافرة" (٢).

وتجوز الزيادة لحديث أسلم: "أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام" (٣).

ويُراعى الإِمام اليسر والعسر، لقول ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جُعل ذلك من قبل اليسار" (٤).


(١) صحيح: [الإرواء ١٢٥٥] , هق (١٩٥/ ٩).
(٢) صحيح: [الإرواء ١٢٥٤]، د (٣٠٢٢/ ٢٨٧/ ٨).
(٣) صحيح: [الإرواء ١٢٦١]، هق (١٩٥/ ٩).
(٤) صحيح: [الإرواء ١٢٦٠]، خ (٢٥٧/ ٦) تعليقا.

<<  <   >  >>